الشافعي الصغير
101
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره له حالا بشيء ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا ولو قال له علي ألف أو لا بسكون الواو فلغو للشك ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا ولا نظر لقوله إنها من ثمن خمر ولا يجاب لتحليف المدعي وللحاكم استفسارهما على الوجه الملزم بالألف ولو قال له علي ألف أخذته أنا وفلان لزمه الألف ولا ينافيه قولهم لو قال غصبنا من زيد ألفا ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد صدق الغاصب بيمينه لأنه أتى هنا بنون الجمع الدالة على ما وصله به فلا رفع فيه ولو قال له علي الألف من ثمن بيع فاسد لزمه الألف أو من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه إلي سلمت له الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف قبل إقراره كما ذكر على المذهب وجعل ثمنا إذ المذكور آخرا لا يرفع ما ذكر أولا ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد والأوجه إلحاق